وقوله: {إِلاَّ الذين تَابُواْ مِن بَعْدِ ذلك} أي القذف {وَأَصْلَحُواْ} أحوالهم استثناء من الفاسقون ويدل عليه {فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} أي يغفر ذنوبهم ويرحمهم. وحق الاستثناء أن يكون منصوباً عندنا لأنه عن موجب، وعند من جعل الاستثناء متعلقاً بالجملة الثانية أن يكون مجروراً بدلاً من (هم) في {لهم}.ولما ذكر حكم قذف الأجنبيات بين حكم قذف الزوجات فقال: {والذين يَرْمُونَ أزواجهم} أي يقذفون زوجاتهم بالزنا {وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاء} أي لم يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به {إِلاَّ أَنفُسُهُمْ} يرتفع على البدل من شهداء {فشهادة أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ} بالرفع كوفي غير أبي بكر على أنه خبر والمبتدأ {فشهادة أحدهم} وغيرهم بالنصب لأنه في حكم المصدر بالإضافة إلى المصدر، والعامل فيه المصدر الذي هو {فشهادة أحدهم} وعلى هذا خبره محذوف تقديره فواجب شهادة أحدهم أربع {شهادات بالله إِنَّهُ لَمِنَ الصادقين} فيما رماها به الزنا {والخامسة} لا خلاف في رفع الخامسة هنا في المشهور والتقدير والشهادة الخامسة {أَنَّ لَعْنَةَ الله عَلَيْهِ} فهي مبتدأ وخبر {إِن كَانَ مِنَ الكاذبين} فيما رماها به من الزنا {وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا العذاب} ويدفع عنها الحبس وفاعل يدرأ {أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إِنَّهُ} إن الزوج {لَمِنَ الكاذبين} فيما رماني به من الزنا.